السيد محمد علي العلوي الگرگاني
49
منهج الناسكين
عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد ، وأتى بعمرةٍ مفردةٍ بعده ، فالأحوط عدم براءة ذمّة المنوب عنه ، ولا يستحقّ الأجير الأُجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال . نعم ، إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمّة الميت بشكلٍ مطلقٍ ، استحقها . ( المسألة 126 ) لا بأس بنيابة شخصٍ عن جماعةٍ في الحجّ المندوب . وأمّا الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد ، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة ، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كلّ منهما مع الآخر في الاستيجار في الحجّ ، فحينئذٍ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما . ( المسألة 127 ) لا بأس بنيابة جماعةٍ في عامٍ واحدٍ عن شخصٍ واحدٍ ميّتٍ أو حيٍّ ، تبرّعاً أو الإجارة ، فيما إذا كان الحجّ مندوباً . وكذلك في الحجّ الواجب فيما إذا كان متعدّداً ، كما إذا كان على الميّت أو الحي حجّان واجبان بنذرٍ مثلًا ، أو كان أحدهما حجّة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر ، فيجوز حينئذٍ استيجار شخصين